اتفاقية جنيڤ الأولى

عودة للموسوعة

اتفاقية جنيڤ الأولى

اتفاقية جنيڤ الأولى 1864

اتفاقية جنيڤ الأولى هي الاتفاقية التي أنشئت بموجبها منظمة الصليب الأحمر الدولية. يرجع تاريخ هذه المنظمة الى عام 1863 بعد مؤتمر عقد بمدينة جنيڤ السويسرية لبحث الحالة السيئة التي كانت عليها القوات المتحاربة في حرب القرم والحرب النمساوية الإيطالية وتمخض المؤتمر عن اتفاقية عهدت باتفاقية جينيف لرعاية جرحى وأسرى الحرب. سقطت عليها 40 دولة وأعربت في الثامن من مايو1864 وتضمنت هذه الاتفاقية الأسس الإنسانية التي يقوم عليها رعاية الجرحى والأسرى والمسجونين. وُضعت الاتفاقية لأول مرة عام 1864، تم تعديلها عام 1906، 1929 و1949. وُقعت عام 1949.

التاريخ

هنري دونان


نص الاتفاقية

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والسقمى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.

إن المسقطين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والسقمى بالجيوش في الميدان, المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 , قد اتفقوا على ما يلي :

الفصل الأول: أحكام عامة

  • المــادة (1)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

  • المــادة (2)

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم, تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أوأي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أوأكثر من الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لولم يعترف أحدها بحالة الحرب.

تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أوالكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لولم يقابل هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية, فإن دول النزاع الأطراف فيها تظل مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة, كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

  • المــادة (3)

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم جميع طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

1) الأشخاص الذين لا يشهجرون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب السقم أوالجرح أوالاحتجاز أولأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أواللون, أوالدين أوالمعتقد, أوالجنس, أوالمولد أوالثروة أوأي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب,

(ب) أخذ الرهائن,

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,

( د) إصدار الأحكام وتطبيق العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة معضلة تشكيلاً قانونياً, وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2) يجمع الجرحى والسقمى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, حتى تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع حتى تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تطبيق جميع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أوبعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

  • المــادة (4)

تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية, بطريقة القياس, على الجرحى والسقمى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع, الذين يصلون إلى أراضيها أويحتجزون بها, وكذلك على جثث الموتى.

  • المــادة (5)

بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو, تنطبق هذه الاتفاقية إلى حتى تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

  • المــادة (6)

علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في الموادعشرة و15 و23 و28 و31 و36 و37 و52, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة حتى تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والسقمى, أووضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية, أويقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويستمر انتفاع الجرحى والسقمى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم, إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أوفي اتفاقات لاحقة لها, أوإذا كان هذا الطرف أوذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.

  • المــادة (7)

لا يجوز للجرحى والسقمى, وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية, التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أوكليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, أوبمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة, إذا وجدت.

  • المــادة (8)

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية, يجوز للدول الحامية حتى تعين, بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أوالقنصليين, مندوبين من رعاياها أورعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أومندوبي الدولة الحامية, إلى أقصى حد ممكن.

ويجب ألا يتجاوز ممثلوالدول الحامية أومندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية, وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها, ويك ون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

  • المــادة (9)

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن حتى تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوأية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والسقمى وأفراد الخدمات الطبية والدينية, شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

  • المــادة (10)

للأطراف السامية المتعاقدة حتى تتفق في أي وقت على حتى تعهد إلى هيئة تتوفر فيها جميع ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.

وإذا لم ينتفع الجرحى والسقمى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أوتوقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أوهيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه, عملى الدولة الحاجزة حتى تطلب إلى دولة محايدة أوإلى هيئة من هذا القبيل حتى تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو, عملى الدولة الحاجزة حتى تطلب إلى هيئة إنسانية, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية, أوحتى تقبل, رهناً بأحكام هذه المادة, عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

وعلى أية دولة محايدة أوهيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه, أوقدمت هي عرضاً للقيام بذلك, حتى تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية, وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تطبيق المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أوحلفائها بسبب أحداث الحرب, ولوبصفة مؤقتة, وعلى الأخص في حالة احتلال جميع أراضيها أوجزء هام منها.

وحدثا ذكرت تعبير الدولة الحامية في هذه الاتفاقية, فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

  • المــادة (11)

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها حتى ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين, وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أوتفسير أحكام هذه الاتفاقية.

ولهذا الغرض, يجوز لكل دولة حامية حتى تقدم لأطراف النزاع, بناءً على دعوة أحد الأطراف أومن تلقاء ذاتها, اقتراحاً باجتماع ممثليها, وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والسقمى, وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية, عند الاقتضاء على أرض محايدة تتخذ بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية حتى تقدم, إذا رأت ضرورة لذلك, اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة إنسان ينتمي إلى دولة محايدة أوتفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.


الفصل الثاني: الجرحى والسقمى

  • المــادة (12)

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والسقمى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

وعلى طرف النزاع الذيقد يكونون تحت سلطته حتى يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أوالعنصر أوالجنسية أوالدين أوالآراء السياسية أوأي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أواستعمال العنف معهم, ويجب على الأخص عدم قتلهم أوإبادتهم أوتعريضهم للتعذيب أولتجارب خاصة بفهم الحياة, أوهجرهم عمداً دون علاج أورعاية طبية, أوخلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أوتلوث الجروح.

وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.

وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.

وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى هجر بعض الجرحى أوالسقمى لخصمه حتى يهجر معهم, بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية والمهما ت الطبية للإسهام في العناية بهم.

  • المــادة (13)

تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والسقمى من الفئات التالية :

1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع, وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة,

2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أوخارج الإقليم الذي ينتمون إليه, حتى لوكان هذا الإقليم محتلاً, على حتى تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أوالوحدات المتطوعة, بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :

أ - حتى يقودها إنسان مسئول عن مرءوسيه,

ب- حتى تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد,

ج - حتى تحمل الأسلحة جهراً,

د - حتى تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أولسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة,

4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون حتىقد يكونوا في الواقع جزءاً منها, كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية, والمراسلين الحربيين, ومتعهدي التموين, وأفراد وحدات العمال أوالخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين, شريطة حتىقد يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

5) أفراد الأطقم الملاحية, بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع, الذين لا ينتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي,

6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون حتى يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية, شريطة حتى يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

  • المــادة (14)

مع مراعاة أحكام المادة (12), يعتبر الجرحى والسقمى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو, أسرى حرب, وتنطبق عليهم أحك ام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

  • المــادة (15)

في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والسقمى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة لهم, وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.

وحدثا سمحت الظروف, يتفق على تدبير عقد هدنة أووقف إطلاق النيران أوترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.

وبالمثل, يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أوتبادل الجرحى والسقمى في منطقة محاصرة أومطوقة, ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.

  • المــادة (16)

على أطراف النزاع حتى تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى والسقمى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب حتى تضم هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :

( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها,

(ب) الرقم بالجيش, أوالفرقة, أوالرقم الشخصي أوالمسلسل,

( ج) اللقب,

( د ) الاسم الأول أوالأسماء الأولى,

(هـ) تاريخ الميلاد,

( و) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أولوحة تحقيق الهوية,

( ز ) تاريخ ومكان الأسر أوالوفاة,

( ح) معلومات عن الجروح أوالسقم أوسبب الوفاة.

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مخط الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, وعلى هذا المخط حتى ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

وتعد أطراف النزاع ويرسل جميع منها للآخر عن طريق المخط المذكور شهادات الوفاة أوقوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحوالواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المخط نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى, والوصايا الأخي رة أوأي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه, والنقود, وعلى وجه العموم جميع الأمور التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة عملية أومعنوية. وترسل هذه الأمور وكذلك الأمور التي لم يعهد أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين, وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.

  • المــادة (17)

يتحقق أطراف النزاع من حتى دفن الجثث أوحرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف, ويسبقه فحص الجثة بدقة, وفحص طبي إذا أمكن, بقصد التأكد من حالة الوفاة, والتحقق من هوية المتوفى, والتمكن من وضع تقرير. ويجب حتى يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أواللوحة نفسها إذا كانت مفردة.

لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أولأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق, تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أوفي قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.

وعلى أطراف النزاع التحقق من حتى الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن, وأن مقابرهم تحترم, وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن, وتصان بشكل ملائم, وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية, وعند نشوب الأعمال العدائية, تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر, لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد, والتحقق من هوية الجثث أياً كان مسقط المقابر, ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى حتى يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.

وحالما تسمح الظروف, وبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية, تتبادل هذه الإدارات عن طريق مخط الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة, وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.

  • المــادة (18)

يجوز للسلطات العسكرية حتى تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والسقمى والعناية بهم تحت إشرافها, مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطق ة أوإعادة استيلائه عليها, يتعين عليه حتى يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها.

وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة, حتى في المناطق التي غزيت أواحتلت, بأن يجمعوا طوعاً الجرحى أوالسقمى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم, وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والسقمى, وعلى الأخص حتى يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.

لا يعرض أي إنسان للإزعاج أويدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أوالسقمى.

لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والسقمى في المجالين الطبي والمعنوي.

الفصل الثالث: الوحدات والمنشآت الطبية

  • المــادة (19)

لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والسقمى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.

وعلى السلطات المختصة حتى تتحقق من حتى المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.

  • المــادة (20)

لا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى وسقمى وغرقى القوات المسلحة في البحار, المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

  • المــادة (21)

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت, خروجاً على واجباتها الإنسانية, في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال ال مناسبة مهلة زمنية معقولة دون حتى يلتفت إليه.

  • المــادة (22)

لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أومنشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:

1) كون أفراد الوحدة أوالمنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أوعن الجرحى والسقمى الذين يعنون بهم,

2) كون الوحدة أوالمنشأة محروسة بخفير أونقط حراسة أوحرس مرافق, وذلك في حالة عدم وجود مسقمين مسلحين,

3) احتواء الوحدة أوالمنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والسقمى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة,

4) وجود أفراد أومهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أوالمنشأة دون حتىقد يكون هؤلاء الأفراد أوهذه المهمات جزءاً أساسياً منها,

5) امتداد النشاط الإنساني للوحدة أوالمنشأة الطبية أوأفرادها ليضم العناية بالجرحى أوالسقمى المدنيين.

  • المــادة (23)

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم, ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية, حتى تنشئ في أراضيها, أوفي الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة, مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والسقمى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها.

ويجوز للأطراف المعنية حتى تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها حتى تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.

والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.


الفصل الرابع: الموظفون

  • المــادة (24)

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والسقمى أوجمعهم أونقلهم أومعالجتهم, أوفي الوقاية من الأمراض, والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية, وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.

  • المـــادة (25)

يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذين يدربون خصيصاً لاستخدامهم عند الحاجة كمسقمين أوحاملين مساعدين لننطقات السقمى في البحث عن الجرحى والسقمى أوجمعهم أونقلهم أومعالجتهم, وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدوأوعندما يقعون تحت سلطته.

  • المــادة (26)

يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفوالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحوالواجب من قبل حكوماتها, الذين يستخدمون في تطبيق نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة, شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.

وعلى جميع طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حتى يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التيقد يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أوعند بدء الأعمال الحربية أوخلالها, وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام عملي لهذه الجمعيات.

  • المــادة (27)

لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلى أحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.

وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.

ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلاً في النزاع.

ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40, وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه.

  • المــادة (28)

لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و26 إذا سقطوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.

ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب. ومع ذلك, فإنهم ينتفعون, على أقل تقدير, بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية أوالروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة, وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقاً لآداب مهنتهم, وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل حتىقد يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضاً من أجل ممارسة مهامهم الطبية أوالروحية بالتسهيلات التالية :

أ - يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أوالمستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض.

ب- في جميع معسكر,قد يكون أقدم ضابط طبيب في أعلى رتبة موجودة هوالمسئول أمام سلطات المعسكر الحربية عن جميع ما يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض, تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين, بمن فيهم موظفوالجمعيات المشار إليهم في المادة 26. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل.

ج- على الرغم من حتى الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي, فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أوالدينية.

تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.

لا يخلي أي حكم من الأحكام ا لمتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسرى الحرب في المجالين الطبي والروحي.

  • المــادة (29)

يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسرى حرب إذا سقطوا في قبضة العدو, ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك.

  • المــادة (30)

يعاد الموظفون الذين لاقد يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً بمقتضى أحكام المادة 28, إلى طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد حتى يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.

وإلى حين عودتهم, لا يعتبرون أسرى حرب. ومع ذلك, فانهم ينتفعون, على أقل تقدير, بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949, ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم, ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحى وسقمى طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون.

ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأمور ذات القيمة والأدوات الخاصة بهم.

  • المــادة (31)

يتم اختيار الموظفين الذين يعادون إلى طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أوالدين أوالرأي السياسي, ويفضل حتى يتم وفقاً للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدوولحالتهم الصحية.

ويجوز لأطراف النزاع حتى تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين الذين يستبقون تبعاً لعدد الأسرى, وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات.

  • المــادة (32)

لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا سقطوا في قبضة العدو.

وما لم يتفق على خلاف ذلك, يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو– إذا تعذر ذلك – إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته, بمجرد حتى يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.

وإلى حين عودتهم, يواصلون تأدية مهامه تحت إمرة الطرف الخصم, ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحى وسقمى طرف النزاع الذي كان وا في خدمته.

ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأمور ذات القيمة, والأدوات والأسلحة, وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.

وتوفر أطرف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوى والمخصصات والرواتب التي تعطى للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب حتىقد يكون الغذاء على أي حال كافياً من حيث الكمية والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.

الفصل الخامس: المباني والمهمــات

  • المــادة (33)

تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والسقمى إذا سقطت في قبضة الطرف الخصم.

وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب, ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله مادامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والسقمى. ومع ذلك, يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة حتىقد يكونوا قد اتخذوا مسبقاً التدابير اللازمة لراحة السقمى والجرحى الذين يعالجون فيها.

ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.

  • المــادة (34)

تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.

ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلا في حالة الضرورة الملحة, وبعد تأمين راحة الجرحى والسقمى.

الفصل السادس: النقل الطبي

  • المــادة (35)

يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والسقمى أوالمهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة.

وفي حالة وقوع هذه الوسائل أوالمركبات في قبضة الطرف الخصم, فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة حتى يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والسقمى الموجودين فيها في جميع الحالات.

ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم, وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء, لقواعد القانون الدولي العامة.

  • المــادة (36)

لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية, أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والسقمى, وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية, وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.

وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية, بشكل واضح, الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أووسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أوفي أثنائها.

يحظر الطيران فوق أراضي العدوأوأراض يحتلها العدو, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية, يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

وفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدوأوعلى أرض يحتلها العدو, يعتبر الجرحى والسقمى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادة 24 وما بعدها.

  • المــادة (37)

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة, يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع حتى تطير فوق أراضي الدول المحايدة, وأن تهبط على أرضها أومائها عند الضرورة أوللتوقف لفترة قصيرة. وعليها حتى تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أوالماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.

غير أنه يجوز للدول المحايدة حتى تضع شروطاً أوقيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أوهبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أوالقيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.

ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع, تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والسقمى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية, حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك, بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم.

الفصل السابع: الشارة المميزة

  • المــادة (38)

من قبيل التقدير لسويسرا, يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء, وهومقلوب الفهم الاتحادي, كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.

ومع ذلك, فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالعمل, بدلاً من الصليب الأحمر, الهلال الأحمر أوالأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة, يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.

  • المــادة (39)

توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.

  • المــادة (40)

يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24, وفي المادتين 26 و27, على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة, وتصرف بفهم السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

ويحمل هؤلاء الموظفون, بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 16, بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء, وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة ال وطنية, ويبين بها على الأقل لقب حاملها ومسماه بالكامل, وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أوبصمته أوكليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.

وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل جميع جيش, وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع حتى تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية, إذا أمكن, من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.

ولا يجوز, بأي حال, تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم, أوبطاقات هويتهم, أومن حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.

  • المــادة (41)

يضع الموظفون المبينون في المادة 25, وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط, علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة, وتصرف بفهم السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها, والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.

  • المــادة (42)

لا يحمل فهم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها, ولا يتم ذلك إلا بناءً على موافقة السلطة الحربية.

ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة حتى يحمل إلى جانبه الفهم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أوالمنشأة.

غير حتى الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدولا تحمل إلا فهم الاتفاقية.

تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة, بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية, لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدوالبرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها.

  • المــادة (43)

يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة, التيقد يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 27, حتى تحمل مع فهم الاتفاقية الفهم الوطني لتلك الدولة المحاربة, إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42.

ويمكنها في جميع الأحوال, إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك, حتى تحمل فهمها الوطني, حتى إذا سقطت في قبضة الطرف الخصم.

  • المــادة (44)

باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة, لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة " الصليب الأحمر " أو" صليب جنيف " سواء في وقت السلم أوفي وقت الحرب, إلا لتمييز أوحماية الوحدات والمنشآت الطبية, والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 26 حتى تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.

وبالإضافة إلى ذلك, يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أوالهلال الأحمر أوالأسد والشمس الأحمرين) حتى تستخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب,قد يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية, وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبياً, ولا يجوز وضعها على علامات الذراع أوفوق أسطح المباني.

ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء في أي وقت.

يجوز بصفة استثنائية, ووفقاً للتشريع الوطني, وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أوالهلال الأحمر أوالأسد والشمس الأحمرين), استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للإسعاف وللإشارة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أوالسقمى.

الفصل الثامن: تطبيق الاتفاقية

  • المــادة (45)

على جميع طرف من أطراف النزاع حتى يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تطبيق المواد المتقدمة بدقة, وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

  • المــادة (46)

تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أوالسقمى أوالموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية, أوالمباني أوالمهمات التي تحميها.

  • المــادة (47)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها, في وقت السلم كما في وقت الحرب, وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري, والمدني إذا أمكن, بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان, وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة, وأفراد الخدمات الطبية والدينية.

  • المــادة (48)

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري, ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية, التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية, وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

الفصل التاسع: قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

  • المــادة (49)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أويأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية, المبينة في المادة التالية.

يلتزم جميع طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أوبالأمر باقترافها, وبتقديمهم إلى محاكمه, أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً, إذا فضل ذلك, وطبقاً لأحكام تشريعه, أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

على جميع طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

  • المــادة (50)

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أوممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, التعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بفهم الحياة, تعمد إحداث آلام شديدة أوالإضرار الخطير بالسلامة البدنية أوبالصحة, تدمير الممتلكات أوالاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

  • المــادة (51)

لا يجوز لأي طرف متعاقد حتى يتحلل أويحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أوعلى طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

  • المــادة (52)

يجرى, بناءً على طلب أي طرف في النزاع, وبكيفية تتقرر فيما بين الأطراف المعنية, تحقيق بصدد أي إنادىء بانتهاك هذه الاتفاقية.

وفي حالة ع دم الاتفاق على إجراءات التحقيق, يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.

وما حتى يتبين انتهاك الاتفاقية, يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

  • المــادة (53)

يحظر في جميع الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية, العامة والخاصة على حدٍ سواء, من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, استخدام شارة أوتسمية " الصليب الأحمر " أو" صليب جنيف " , أوأية علامة أوتسمية تنطوي على تقليد لها, أياً كان الغرض من هذا الاستخدام, ومهما كان التاريخ الذي يرجع إليه إقراره.

وبسبب اعتماد معكوس ألوان فهم الاتحاد السويسري تقديراً لسويسرا, وبسبب ما يمكن حتى ينشأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة, يحظر في جميع الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري, أوعلامات تنطوي على تقليد لها, كعلامات مسجلة أوعلامات تجارية أوكجزء من هذه العلامات أولغرض يتعارض مع الأمانة التجارية أوفي حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري.

ومع ذلك, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافاً في اتفاقية جنيف المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 حتى تمنح للمستعملين السابقين للشارات أوالتسميات أوالعلامات التجارية المشار إليها في الفقرة الأولى مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية على ألا يظهر الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنه يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب.

وينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على الشارتين والتسميتين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38, دون حتى يؤثر ذلك على أي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق.

  • المــادة (54)

تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة, إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافياً, من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة 53 في جميع الأوقات.

أحكام ختامية

  • المــادة (55)

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

  • المــادة (56)

تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950, باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949, وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشهجر في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والسقمى بالجيوش في الميدان, المؤرخة في 1864 أو1906 أو1929.

  • المــادة (57)

تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن, وتودع صكوك التصديق في برن.

يحرر محضر بإيداع جميع صك من صكوك التصديق, ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أوالإبلاغ عن الانضمام إليها.

  • المــادة (58)

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

وبعد ذلك, يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

  • المــادة (59)

تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22آب/أغسطس 1864, و6 تموز/يوليه 1906 و27 تموز /يوليه 1929.

  • المــادة (60)

تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد سقطت باسمها.

  • المــادة (61)

يبلغ جميع انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً, ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.

ويبلغ مجلس الاتحاد ال سويسري جميع انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أوالإبلاغ عن الانضمام إليها.

  • المــادة (62)

يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أوبعد وقوع الأعمال العدائية أوالاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أوانضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

  • المــادة (63)

لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

ويبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على حتى الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشهجرة في نزاع, لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح, وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

ولاقد يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولاقد يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب حتى تظل أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة, ومن القوانين الإنسانية, وما يمليه الضمير العام.

  • المــادة (64)

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أوانضمامات أوانسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك, قام المسقطون أدناه, الذين أودعوا وثائق تفويضهم, بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف, في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية, ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول المسقطة, وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

الملحق الأول

مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء

  • المــادة (1)

تخصص مناطق الاستشفاء بصفة بترية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والسقمى بالقوات المسلحة في الميدان, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.

ومع ذلك, فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمةقد يكون لهم الحق في البقاء فيها.

  • المــادة (2)

لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون, بأية صفة كانت, في منطقة استشفاء, أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أوبإنتاج المهمات الحربية, سواء داخل هذه المنطقة أوخارجها.

  • المــادة (3)

تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أودخولها.

  • المــادة (4)

تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية :

1) لا تشغل إلا قسماً صغيراً من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها,

2) حتى تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها,

3) حتى تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أومنشآت صناعية أوإدارية كبيرة ومجردة من أي منها,

4) ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال حتى تكون لها أهمية في سير الحرب.

  • المــادة (5)

تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية :

1) لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أوا لمهمات الحربية ولوبصورة عابرة,

2) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.

  • المــادة (6)

يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر أوالأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق المباني.

ويمكن كذلك تمييزها ليلاً بوسائل ضوئية ملائمة.

  • المــادة (7)

تخطر الدول في وقت السلم أوعند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة, بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضاً بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.

وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه, يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونياً.

غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم حتى شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة, جاز له حتى يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة, أوحتى يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

  • المــادة (8)

يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أوعدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم, حتى تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أوأكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

وطلباً لهذه الغاية,قد يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات, بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.

  • المــادة (9)

إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق, وجب عليها حتى تبلغها في الحال إلى الدولة المسئولة عن المنطقة, وأن تحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتسليم الوضع. وعليها حتى تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها, جاز لل طرف الخصم حتى يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.

  • المــادة (10)

تعين الدولة التي تنشئ منطقة أومسقطاً أوأكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء, والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها, الأشخاص الذينقد يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتينثمانية و9, أوتعهد إلى الدول المحايدة بتعيينهم.

  • المــادة (11)

لا يجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.

  • المــادة (12)

في حالة احتلال أي إقليم, يجب حتى يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه الصفة.

غير أنه يجوز لدولة الاحتلال حتى تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة حتى تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.

  • المــادة (13)

ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.

الملحق الثاني

بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية

الملحقين بالقوات المسلحة


انظر أيضاً

  • اتفاقيات جنيڤ
  • قائمة أطراف اتفاقيات جنيڤ
  • إعلان سانت پطرسبورگ 1868

المصادر

اقرأ نصاً ذا علاقة في

اتفاقية جنيڤ الأولى


  1. ^ "اتفاقية جنيف الأولى". أخبار مصر. 2010-03-21. Retrieved 2013-01-31.
  2. ^ اتفاقية جنيف الأولى، الللجنة الدولية للصليبي الأحمر

قراءت إضافية

  • Chandler P. Anderson, "International Red Cross Organization," The American Journal of International Law, 1920
  • Richard Baxter, "Human Rights in War," Bulleting of the American Academy of Arts and Sciences, 1977
  • George B. Davis, "The Geneva Convention," The American Journal of International Law, 1907
  • Jean S. Pictet, "The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims," The American Journal of International Law, 1951
تاريخ النشر: 2020-06-08 11:46:36
التصنيفات: معاهدات جنيڤ, معاهدات أبرمت في 1949, معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1950, معاهدات 1864, معاهدات أفغانستان, معاهدات ألبانيا, معاهدات الجزائر, معاهدات أندورا, معاهدات أنگولا, معاهدات باربودا, معاهدات الأرجنتين, معاهدات أرمنيا, معاهدات النمسا, معاهدات أستراليا, معاهدات أذربيجان, معاهدات البهاماس, معاهدات البحرين, معاهدات باربادوس, معاهدات بلاروس, معاهدات بلجيكا, معاهدات البرازيل, معاهدات بنين, معاهدات بوتان, معاهدات بوليڤيا, معاهدات البوسنة والهرسك, معاهدات بتسوانا, معاهدات بروناي, معاهدات بلغاريا, معاهدات بوركينا فاسو, معاهدات بوروندي, معاهدات بورما, معاهدات كمبوديا, معاهدات الكاميرون, معاهدات كندا, معاهدات الرأس الأخضر, معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى, معاهدات تشاد, معاهدات الصين, معاهدات كولومبيا, معاهدات جزر القمر, معاهدات الكونغو الديمقراطية, معاهدات جمهورية الكونغو, معاهدات جزر كوك, معاهدات كوستاريكا, معاهدات ساحل العاج, معاهدات كرواتيا, معاهدات كوبا, معاهدات قبرص, معاهدات التشيك, معاهدات تشيكوسلوڤاكيا, معاهدات الدنمارك, معاهدات جيبوتي, معاهدات الدومنيكان, معاهدات تيمور الشرقية, معاهدات الإكوادور, معاهدات مصر, معاهدات إل سلڤادور, معاهدات إرتريا, معاهدات غينيا الإستوائية, معاهدات إستونيا, معاهدات إثيوپيا, معاهدات فيجي, معاهدات فنلندا, معاهدات فرنسا, معاهدات الگابون, معاهدات گامبيا, معاهدات جورجيا, معاهدات ألمانيا الغربية, معاهدات ألمانيا الشرقية, معاهدات اليونان, معاهدات گرنادا, معاهدات گواتيمالا, معاهدات غينيا بيساو, معاهدات هايتي, معاهدات الكرسي الرسولي, معاهدات هندوراس, معاهدات المجر, معاهدات آيسلندا, معاهدات الهند, معاهدات إندونسيا, معاهدات أسرة بهلوي, معاهدات العراق, معاهدات إيرلندا, معاهدات إسرائيل, معاهدات إيطاليا, معاهدات جامايكا, معاهدات اليابان, معاهدات الأردن, معاهدات قزخستان, معاهدات كنيا, معاهدات كوريا الشمالية, معاهدات كوريا الجنوبية, معاهدات الكويت, معاهدات قيرغيزستان, معاهدات لاوس, معاهدات لاتڤيا, معاهدات لسوتو, معاهدات ليبرليا, معاهدات لبنان, معاهدات ليبيا, معاهدات ليختنشتاين, معاهدات لتوانيا, معاهدات لوكسمبورگ, معاهدات مقدونيا, معاهدات مدغشقر, معاهدات مالاوي, معاهدات ماليزيا, معاهدات مالي, معاهدات مالطا, معاهدات جزر مارشال, معاهدات موريتانيا, معاهدات موريشيوس, معاهدات المكسيك, معاهدات مولدوڤا, معاهدات موناكو, معاهدات منغوليا, معاهدات الجبل الأسود, معاهدات المغرب, معاهدات موزمبيق, معاهدات ناميبيا, معاهدات نوارو, معاهدات نيپال, معاهدات هولندا, معاهدات نيوزيلندا, معاهدات نيكاراگوا, معاهدات النيجر, معاهدات نيجريا, معاهدات النرويج, معاهدات عمان, معاهدات پاكستان, معاهدات پنما, معاهدات پالاو, معاهدات پاپوا غينيا الجديدة, معاهدات پاراگواي, معاهدات الفلپين, معاهدات پولندا, معاهدات الپرتغال, معاهدات قطر, معاهدات رومانيا, معاهدات رواندا, معاهدات سانت كيتس ونڤيز, معاهدات سانت لوسيا, معاهدات سانت ڤنسنت والگرانادينز, معاهدات ساموا, معاهدات سان مارينو, معاهدات ساو تومه وپرينسيپه, معاهدات السعودية, معاهدات السنغال, معاهدات صربيا والجبل الأسود, معاهدات سيشل, معاهدات سيراليون, معاهدات سنغافورة, معاهدات سلوڤاكيا, معاهدات سلوڤينيا, معاهدات جزر سليمان, معاهدات جنوب أفريقيا, معاهدات الاتحاد السوڤيتي, معاهدات اسبانيا, معاهدات سريلانكا, معاهدات السودان, معاهدات سورينام, معاهدات سويسرا, معاهدات السويد, معاهدات سوازيلاند, معاهدات سوريا, معاهدات طاجيكستان, معاهدات تايلاند, معاهدات توگو, معاهدات تونگا, معاهدات ترينيداد وتوباگو, معاهدات تونس, معاهدات تركيا, معاهدات تركمنستان, معاهدات توڤالو, معاهدات اوغندا, معاهدات اوكرانيا, معاهدات الإمارات العربية المتحدة, معاهدات المملكة المتحدة, معاهدات الولاية المتحدة, معاهدات اوروگواي, معاهدات اوزبكستان, معاهدات ڤانواتو, معاهدات ڤنزويلا, معاهدات ڤيتنام, معاهدات اليمن, معاهدات اليمن الشمالي, معاهدات يوغسلاڤيا, معاهدات زامبيا, معاهدات زيمبابوه

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

تسجيلات تفضح رشاوي باستئنافية بني ملال | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:05
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 56%

اجتماع المنامة.. دول "قمة النقب" تعمق التعاون قبيل زيارة بايدن

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:50
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 52%

15 مليونا تسقط رئيس غرفة جنايات | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:07
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 52%

التحقيق في ثروات مسؤولين بسلا | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:03
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 59%

“الكمبيالات” تورط لاعبي البطولة | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:06
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 66%

الجيش الملكي يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء لرضا سليم

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:29
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 50%

نزيف نهب الأراضي يستنفر الداخلية | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:04
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 63%

عاجل.. نقل جثمان المذيعة شيماء جمال إلى مشرحة زينهم - حوادث

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:30
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 60%

العثور على جثة مذيعة مصرية مدفونة داخل فيلا

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:45
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 66%

مارسيليا ينافس ميلان على ضم زياش

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:33
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 56%

فريدة سيف النصر: "بيعايروني بفيلم مين فينا الحرامي بسبب مشهد الفراخ"

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:44
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 65%

ميناء طنجة.. تفاصيل احباط تهريب كمية من الكوكايين إلى المغرب

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:49
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 60%

بايرن ميونخ يكشف عن رقم قميص ماني

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:32
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 67%

أميركا تزود أوكرانيا بـ "حارسة البيت الأبيض"

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:44
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

قضية الطالب سعدون.. المغرب ينفي أي اتصال مع "دونسك"

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:50
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 54%

الدفاع الجديدي يتراجع عن قرار "الويكلو"

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:35
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 64%

مؤتمرات الحركة… مسرحيات معادة التدوير | جريدة الصباح

المصدر: جريدة الصباح - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:20:01
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 68%

تدمير 900 سيارة ودراجة نارية فاخرة في ثوان معدودة.. فيديو

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-28 00:18:45
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 50%

تحميل تطبيق المنصة العربية