ألزم البنك المركزي السعودي شركات إعادة التمويل العقاري بعدم منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر، وأيضا بعدم منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل اجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.

تطوير القطاع

تضمن مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، التي طرحها البنك، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 53 مادة وبحسب البنك، يأتي إصدار هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

محظورات الشركات

وفق المادة الخامسة ، لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: 1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل اجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات. 2. منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر. 3. الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك. 4. إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

بيَّن البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى. وأوضح البنك المركزي أنه سيستقبل على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً، علماً أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

حقوق العقود

نشاط إعادة التمويل العقاري يعني إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية. وبحسب المادة الثانية: تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات وتسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.

سرية بيانات العملاء

تضمنت المادة الرابعة عشرة أنه على شركة إعادة التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات المستفيدين. وعلى وجه الخصوص الآتي: 1. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري أو أي من منسوبيها الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية أو ائتمانية عن أي مستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها نظاماً، ويظل المنع قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة. 2. على كل من اطلع على معلومة بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك المركزي أو الشركة. 3. يُستثنى من أحكام الفقرتين (1-2) أعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو التي تكون لغرض تبادل المعلومات الائتمانية، أو لإثبات حق العميل في نزاع قضائي.

مهام شركات إعادة التمويل العقاري:

‌أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها. ‌ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على برامج الإصدار. ‌ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد. ‌د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنه وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. ‌ه. إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. ‌و. القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي. ي. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.