بينت إحكام أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط.

*شروط قبول طلب التملك

١- تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ .

٢- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجـوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

٣- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء ادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ

٤- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي ، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

٥- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

*٦ جهات حكومية

تتكون لجان النظر من ٦ جهات حكومية

١- وزارة الداخلية

٢-وزارة العدل

٣-وزارة البيئة والمياه والزراعة

٤-وزارة المالية

٥-وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

٦-الهيئة العامة لعقارات الدولة