أكد مستشار قانوني، أن الحركات والأقوال التي فيها إساءة أو إضرار بالمتواجدين في الأماكن العامة، التفت النظام لتجريمها وفق لائحة الذوق العام، ففي المادة الـ1 من اللائحة، «لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر».

الفتنة والفرقة

قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: نص النظام الأساسي للحكم في المادة الـ11 منه على أن المجتمع السعودي يقوم على أساس الاعتصام بحبل الله، والتعاون على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم التفرقة؛ كما نصت المادة الـ12 أن «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، فتمنع الدولة كل ما يسبب الفتنة والفرقة وانقسام المجتمع السعودي.

عقوبات النشر والتصوير

أبان الفرج، أن من يقوم بتصوير هذه الحركات المسيئة المسببة للفرقة، والفتنة ومن يقوم بنشرها على نطاق واسع، فعقوبته تكون أشد ممن صدر منه الفعل دون نية التصوير والنشر، فنصت المادة الـ3 من نفس النظام على أن من يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن حتى سنة و/أو بالغرامة حتى 500 ألف ريال، كما نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الـ6 على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فيستحق السجن حتى 5 سنوات و/أو بالغرامة حتى 3 ملايين ريال، كما يجوز تضمين الحكم الصادر النص على النشر على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، مشددًا على الجميع عدم المساهمة في إنتاج ونشر ما من شأنه زرع الفتنة بين أفراد المجتمع، لأن العقوبة المقررة، لذلك قد تكون أشد من عقوبة من صدر منه الفعل أو القول مع عدم علمه بالتصوير والنشر.