النواب يصادقون على مشروع قانون العقوبات: الحبس لكل من يقــــوم بفعل أو لفظ خـــادش للحيــــاء في مكان عمــومــي

* طبي: النص يواكب تطور المجتمع الجزائري ويتصدى لمختلف أشكال الجريمة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن قانون العقوبات، بينما أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النص حداثي ومتقدم، وقد جاء بأحكام جديدة تضمن بيئة آمنة للمواطن الجزائري، و تواكب تطور المجتمع الجزائري وتتصدى لمختلف الأشكال الجديدة للجريمة.

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن قانون العقوبات بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وامتنع عن التصويت لصالح النص نواب حركة مجتمع السلم.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بعد التصويت أن النص يحمل الكثير من الايجابيات، معتبرا مصادقة النواب عليه حرصا كبيرا منهم على تحقيق الأمن للمجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام.
وأضاف أن ما يميز النص هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة.
كما قال وزير العدل حافظ الأختام أن النص الجديد يشكل في سياق آخر إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار، والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار واستعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
ولمواجهة الجريمة المنظمة خاصة حرب العصابات وجرائم المخدرات يخصص هذا النص أيضا- يضيف الوزير-  حيزا منه لحماية أفراد القوة العمومية التي تسهر على حماية المواطن والوطن من كافة أشكال الجريمة وخاصة تلك التي تحتاج في الكثير من المرات إلى المواجهة المباشرة مع عصابات الإجرام.
و أضاف أن النص يبرز حرص الدولة الجزائرية على الانخراط بصفة كلية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال، معتبرا أن الأحكام التي يتضمنها القانون من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون و الممارسون وكل مهتم بالشأن الحقوقي والقانوني والقضائي وقد تم الاشتغال عليه لأكثر  من ثلاث سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لمن يستحقها من الفئات الهشة في المجتمع.
وتضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية  والحريات تعديل بعض المواد وإضافة مادة جديدة هي المادة 333 مكرر 8 جديدة معدلة والتي تنص على « يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو لفظ خادش للحياء في مكان عمومي».
أما بخصوص المادة 96 التي طالب مندوب أصحاب التعديل بإلغائها أو تحديد معنى المصلحة الوطنية المقصود بها في مضمون المادة، فقد أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال التصويت عليها أن المصلحة الوطنية ليست كلمة فضفاضة بل من المفاهيم النبيلة التي تجمع الجزائريين وكل الدول تتمسك بها وهي موجودة في كل التشريعات وبنفس الكلمات تقريبا.
وأضاف طبي أن المصلحة الوطنية تجمع وتوحد وتعطي وسيلة للسلطات العمومية للدفاع عن المجتمع بهذه المادة، موضحا أن المشكلة ليست في المفهوم بحد ذاته أو في المفاهيم التي جاءت في قانون العقوبات بل في الاستعمال، لافتا أنه إذا كان هناك سوء استعمال فإن طرق الطعن موجودة ويتم تصحيح هذه الاستخدامات.
وقال في نفس السياق أن المادة كانت موجودة منذ سنة 1975 والتي تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية، وقد ضبطت في هذا القانون وحصرت في استعمال بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل التسجيلات والفيديوهات، وهذه الأخيرة قد تسيء إلى الوطن، مشيرا إلى تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المتعلقة بها من سنتين إلى سنة واحدة حيث منحت سلطة تقديرية أوسع للقاضي، فهو الذي يراقب حسن أو سوء استعمال هذه المادة.
كما لفت طبي إلى أن المعاينة أثبتت لجوء بعض الأطراف التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الجزائر لذلك نحن بحاجة إلى هذه المادة أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن أن المواقف السياسية القوية للجزائر مؤخرا تجعل منها أكثر استهدافا من هذه المنصات لذلك لا تعطي السلطات العمومية الفرصة لهم لنشر خطاب التشكيك بين الجزائريين.
أما بخصوص المادة 149 مكرر 24 التي تتعلق بالسماح لعناصر القوة العمومية باستعمال السلاح عند مكافحة عصابات الإجرام فقد أوضح الوزير أنه تم التوصل إلى توافق بخصوصها، مشددا على أن تطبيقها سيكون بشكل مضبوط ولم يترك للسلطة التقديرية للقضاء إلا ما تعلق بتحديد عناصر الدفاع المشروط أما الباقي كله تقريبا ضمانات قانونية وقضائية وتقنية.
وكشف أن المرسوم جاهز لاستعمال الوسائل الحديثة في تسجيل كل ما يدور أثناء عملية رد الجريمة.
إلياس -ب

تاريخ الخبر: 2024-02-27 00:24:15
المصدر: جريدة النصر - الجزائر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 54%
الأهمية: 56%

آخر الأخبار حول العالم

دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 12:24:39
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 51%

هذه أبرز نقاط الخلاف التي تحول دون التوصل لاتفاق هدنة في غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 12:25:18
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 70%

هذه أبرز نقاط الخلاف التي تحول دون التوصل لاتفاق هدنة في غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 12:25:24
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 66%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية