Commons-emblem-merge.svg
لقد اقترح دمج محتويات هذه الموضوعة أوالفقرة في المعلومات تحت عنوان غنيمة الحرب. (نقاش) (أكتوبر 2015)

الحرب منذ القديم غنم للمنتصر وغرم على المنهزم، ولذا فإنه يتخلف غالباً عن فوز أحد الطرفين أموال يغنمها تعوّض له بعض ما خسره في سبيل الحرب. وهوما يُعهد بنظام الغنائم المعمول به في القانون الدولي الذي كانت قد عهدته الشريعة الإسلامية وطبقته من قبل.

تعريف الغنائم في القانون الدولي

يُراد بالغنائم في الاصطلاح الدولي ممتلكات العدو، كالبضائع التجارية التي يُستولى عليها في البحر بشروط خاصة، ذلك أنه لم يكن للملكية الخاصة حرمة في الحرب. البحرية في أثناء حقبة طويلة من الزمن، خلافاً للقاعدة التي كانت مرعية في الحرب البرية. ففي الحرب البحرية يُعدّ الاستيلاء على أملاك الآخرين مسألة مشروعة؛ لأن الوسيلة الوحيدة لكسر مقاومة العدوهي بتر مواصلاته البحرية التي من دونها لا تستطيع أي دولة حتى تعيش.

تعريف الغنائم في الشريعة الإسلامية

هي ما أُخذ من أموال أهل الحرب عنوةً بطريق القهر والغلبة، أوهي ما يُؤخذ من مالٍ حربيٍ قهراً عن طريق القتال مما هوواجب الاقتسام بين المقاتلين. ووفقاً لهذا التعريف يخرج من مفهوم الغنائم جميع ما يؤخذ من أموال العدوولا تتوجب قسمته بين المقاتلين، كالجزية والخراج والعشور، وما جلا العدوعنه خوفاً وفزعاً فغنمه المسلمون من دون قتال (وهوما يُسمى الفيء)، وأسلاب القتلى من المشركين؛ لأن هذه جميعاً لا يتوجب قسمتها.

أحكام الغنائم

أحكام الغنائم في القانون الدولي

نظّم القانون الدولي حق الاغتنام، ومجال تطبيقه، وطريقة ممارسته، وآلية اقتسامه، وذلك بموجب معاهدات وأعراف عدة، وبموجبها يُمارس حق الاغتنام على السفن التجارية للعدوبعد ابتداء الأعمال الحربية مع إعطاء سفن العدوالتي توجد في ميناء العدولدى بداية العمليات الحربية مهلة تحددها دولة الميناء.

ويُمارس حق الاغتنام في البحر وفي الموانئ، إذ تضبط سفن العدووتحجز بضائعه، فهماً حتى حق الاغتنام لا يُمارس إلا على سفن العدوالتي تستطيع حتى تمخر البحر، ووفقاً لهذا المفهوم فهويضم السفن الخاصة مهما كانت طبيعتها وتسميتها، بما في ذلك اليخوت، وسفن النزهة، باستثناء السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة للخدمات العامة، وكذلك يضم أيضاً السفن الخاصة التابعة للعدوإذا كانت غير مستثناة من الحجز بموجب نص تعاقدي.وأما البضائع الخاضعة لنظام الغنائم فهي تضم جميع البضائع الموجودة على سفن العدوّ، سواء أكانت هذه البضائع للدولة أم للأفراد، لأن هناك قاعدة عهدية قديمة تعدّ حتى جميع البضائع الموجودة على سفينة عدوتابعة للعدوّ ما لم يثبت العكس.

وفي مطلق الأحوال لا يُمارس هذا الحق إلا بموجب إجراءات معيّنة نظمتها الاتفاقات الدولية، تبدأ بإجراءات تفتيش السفن المعادية ثم قيادة هذه السفينة إلى إحدى موانئ الدولة المعنية، إذ تضبط السلطات محتوياتها وتحرر محضراً بذلك، ومن ثم يعرض الأمر على محكمة الغنائم التي تقيمها جميع دولة في إقليمها، وللمحكمة إقرار الضبط، أوإلغاؤه وإطلاق سراح السفينة وما عليها من بضائع، ذلك حتى الحكم في قانونية ضبط الغنائم إنما يعود إلى محاكم الدولة الحاجزة التي تنفرد بهذا الاختصاص. وتنص اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة 1907على إنشاء «محكمة دولية للغنائم» تختص بالنظر في الاستئناف المقدّم ضد قرارات المحاكم الوطنية للغنائم، إلا حتى هذا النص لم يُطبق، ومن ثمّ لم تشهد هذه المحكمة النور. ولا تصادر البضاعة المعادية إلا إذا ضبطت على سفينة معادية، أما إذا ضُبطت على سفينة دولة محايدة فلا تصادر ولا تصادر البضاعة المحايدة إذا ضُبطت على سفينة معادية بل يكتفي بمصادرة السفينة هنا. فالقاعدة معروفة هنا بأن: «فهم السفينة يغطي البضاعة ولا يصادرها».

أحكام الغنائم في الشريعة الإسلامية

حلل الله تعالى الغنائم الحربية للمسلمين، وجعلها من نصيب الرسول حصراً في أوّل الأمر وذلك بموجب الآيـة الكريمـة (يَسْأَلُوَنَكَ عَن الأَنْفالِ قُل ِالأَنْفالُ لِلِّهِ والرَّسُولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وأَطِيْعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مؤْمِنْين) (الأنفال 1). ثم نزلت بعد ذلك آية التخميس التي تقول: (واعْلَمُوا أنَّما غَنِمتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمْسَهُ ولِلرَّسُول ولِذي القُرْبَى واليَتامَى والمَساكِيْنِ وابَّنِ السَّبِيْلِ) (الأنفال 41). إلى غير ذلك وضعت هذه الآية الكريمة مبدأً عاماً وشاملاً هوقسمة الغنائم إلى خمسة أقسام:

الخمس الأول: يُصرف في سبيل الله على فئات معينة من الأشخاص، وقد اتفق الفقهاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقسيم هذا الخُمس إلى خمسة أنصبة: النصيب الأول لبيت مال المسلمين كي يُصرف في سبيل الله، والنصيب الثاني للرسول وذوي القربى - آل بيته -، والثالث يُصرف على اليتامى، والرابع على المساكين، والخامس على أبناء السبيل. أما الأخماس الأربعة الباقية فتُوزع بين من شهد المعركة من مُقاتلي المسلمين. إذ مّيز الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله من القاعدين، وإذا كان لهؤلاء المجاهدين أجر الجهاد العظيم فإن لهم أجراً آخر هوحقهم في توزيع أربعة أخماس الغنائم الحربية عليهم من دون القاعدين، والرأي السائد بين الجمهور هوحتى توزع هذه النسبة بين من حضروا الوقيعة حصراً، استناداً إلى قول عمر رضي الله عنه: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقيعة».

ينبغي التأكيد أخيراً أنه وإن أحلت الغنائم في الإسلام، ونزل في شأنها تشريع تفصيلي، لم يكن مقصد الجهاد هوالحصول على الأموال والأسلاب، وإنما كما نطق الفقهاء: المقصود الأعظم من الجهاد هوإعلاء حدثة الله تعالى، ونشر شرع الله والدفاع عنه والغنائم تابعة، أي إذا الغنائم نتيجة الحرب، ويتملكها المسلمون بالإحراز، فهي لإضعاف العدوومعاقبته وتعويض ما أُنفق في القتال، فلم يكن المسلمون يوماً يهدفون في حروبهم إلى غرض دنيوي أويشنون حروباً اقتصادية للسيطرة على مناطق النفوذ والثروة والأسواق الخارجية في العالم، كما حصل في الحرب العالمية الأولى، أولتحقيق المطامع والأهواء المادية أولتوسع في الملك، كما هوهدف أغلب الحروب الحديثة، نطق الله عز وجل: (يا أَيّها الَّذِيْنَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبيْلِ اللَّه فَتَبَيَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَلامَ لَسْتَ مُؤّمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيَرةٌ) (النساء 49). وواجب هنا ذكر قول عمر بن عبد العزيز لبعض ولاته: «إن الله بعث محمداً بالحق هادياً ولم يبعثه جابياً» أي حتى الهدف هوالهداية لا الجباية، والمساواة لا القهر والتفريق.

المراجع

ـ محمد أبوزهرة، العلاقات الدولية في الإسلام (الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1964).

ـ وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة (دار الفكر، دمشق 1983).

ـ أحمد أبوالوفا، الوسيط في القانون الدولي العام (دار النهضة العربية، القاهرة 1996).

ـ شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة (منشورات الأهلية، بيروت 1987).

تاريخ النشر: 2020-06-02 00:14:29
التصنيفات: اقتصاد إسلامي, مصطلحات إسلامية, مقالات بدون مصدر منذ ديسمبر 2018, جميع المقالات بدون مصدر, مقالات بدون مصدر منذ 2018, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, صفحات للدمج منذ أكتوبر 2015, جميع الصفحات المقترح دمجها, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الطاهر بن جلون: ماكرون تصرف بقلة أدب مع الملك محمد السادس

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:25:14
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 64%

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:12
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 64%

إحباط تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش في منفذ الربع الخالي السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:12
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 55%

شرطة الطائف: القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:06
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 60%

«حرس الحدود» يحبط تهريب 340 كيلوغراما من القات - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:06
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 60%

نمو الوظائف في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:22:54
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 58%

الجيش السوداني: نحث الوساطة لإقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:23:25
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 66%

بلينكن: غزو بوتين لأوكرانيا بمثابة دراسة حالة في "الفشل الاس

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:22:50
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 55%

حرب بالوكالة داخل روسيا وأوكرانيا - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:08
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 69%

بوسليماني: قانون جديد لوكالة الانباء الجزائرية سيصدر قريبا

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-06-02 18:24:14
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 59%

تحميل تطبيق المنصة العربية