وثائق معاهدة القسطنطينية
وثائق معاهدة القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1882، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 17 - 20"
المنشور
{{اقتباس|إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج إلخ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.
رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في جميع وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سموالخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:
مادة 1 - تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.
وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أوفي زمن الحرب.
ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.
مادة 2 - تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تفهمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت فهما بتعهدات سموالخديوقبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد.
وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.
مادة ثلاثة - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
مادة أربعة - بما حتى القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا ولوكان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أوإتيان أي عمل عدائي أوأي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أوفي المواني الموصلة إليها أوفي دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولوكانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة حتى تباشر داخل القناة أوفي المواني المؤدية إليها عمليات التموين أوالتخزين إلا بالقدر الضروري جدا ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.
ولا يجوز حتى تزيد مدة بقائها في بور سعيد أوفي خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب حتى تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية.
مادةخمسة - لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب حتى تأخذ أوتنزل في القناة أوالمواني المؤدية إليها جيوشا أومعدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أونزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.
مادةستة - تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادةسبعة - لا يجوز للدول حتى تظل سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
ولكن يجوز للسفن الحربية حتى تقف في المواني المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.
ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
مادةثمانية - تعهد الدول المسقطة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تطبيقها. وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أوحرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى جميع حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تطبيق المعاهدة تطبيقا حسنا.
وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني.
ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة جميع عمل أوفض جميع اجتماع على ضفتي القناة من شأنه حتى يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.
مادةتسعة - تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها حتى تستعين بحكومة الدولة العثمانية التيقد يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول المسقطة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.
ولا تتعارض أحكام المواد أربعة و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.
مادةعشرة - كذلك لا تتعارض أحكام المواد أربعة وخمسة وسبعة وثمانية مع التدابير التي قد يرى عظمى السلطان وسموالخديواتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أوسموالخديوضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية حتى تخطر بذلك الدول المسقطة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضا حتى أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.
مادة 11 - لا يجوز حتى تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتينتسعة وعشرة من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.
مادة 12 - إذا الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر إحدى نادىئم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أوتجارية أوامتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق هجريا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السموالخديووامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14 - قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
مادة 15 - لا يجوز حتى تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.
مادة 16 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى فهم الدول التي لم تسقط عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
مادة 17 - يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أوقبل ذلك إذا أمكن، وإثباتا لما تقدم قد سقط عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
تحريرا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888
انظر أيضاً
- معاهدة القسطنطينية
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء