جريمة الرشوة
جريمة الرشوة في القانون الجزائري
مقدمة هي جريمة تختص في الاتجار بأعمال الوظيفة العامة أوالخدمة العامة وهي تستلزم وجود شخصين موظف عام أوقاضي أوعامل أومستخدم يطلب أويقبل عطيواووعد بعطية أويتلقى هبة أوهدية أوأية منافع أخرى لقاء قيامه بعمل أوامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته سواء كان مشروعا أوغير مشروع وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا حتى من شأن وظيفته أنتسهل له أداؤه أوكان من الممكن حتى تسهله له. يسمى هدا الموظف مرتشيا وصاحب المصلحة راشيا ادا قبل آداء ما يطلبه الموظف أوتقدم بالعاء فقبله الموظف أوالقاضي.
موقف التشريعات المتنوعة من الرشوة
تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يرى هدا الاتجاه حتى الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي ، وهدا يعني حتى جميع جريمة يصح فيها العقاب العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى ، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها ، وعله فان عمل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هوعمل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.
ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".
الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه حتى جريمة الرشوة هي جريمة واحدة ، جريمة موظف يتاجر بوظيفته ، فالفاعل الأصلي هوالموظف أوالقاضي المرتشي أما الراشي فهوشريك له يستعير منه اجرامه .
موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة
أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين ، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يدكر حدثة الراشي صراحة. ان تمييز المشرع الجزائري بين بين الجريمتين يمنع الراشي الدي يقدم أويعرض الرشوة دون حتى تلقى تلك الحالة قبولا من الموظف من الافلات من العقاب .
صور جريمة الرشوة
جريمة الرشوة ليست جريمة واحدة بل هي جريمتين مستقلتين ولدلك ينغي التطرق ال جريمة الراشي ثم الى جريمة المرتشي . ----جريمة المرتشي
تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان
1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي حتىقد يكون
- موظفا عموميا أومنقد يكون في حكمه كالخبير ,الطبيب ... - عاملا أومستخدما في مؤسسة خاصة
يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألاقد يكون تعيينه باطلا وأنقد يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أويكفي حتىقد يكون له فيه نصيب من الاختصاص .وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا حتىقد يكون قد كلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوع لعمل من الأعمال العامة.
2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 126 و127 جميع صور الاتجار اوالعبث اوالاخلال بالوظيفة اوباعمالها اوالشروع في دلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية
القبول سواء سقط على مال أوعلى هدية أووعد باعطاء شيء في وقت لاحق ، ويتحقق القبول بالكلام اوبالاشارة اوبالكتابة اوأي شيء يشير عليه .
الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولولم تتحقق النتيجة .
التلقي والاخد وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء دا قيمة اوبسيطا .
3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر الفهم والارادة
فالمرتشي يجب ان يفهم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيده يدخل في اختصاصه ، وحتى مايقدم له هولقاء للعمل المطلوب منه آداؤه
وأن تتجه ارادة الجاني إلى العمل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أوقبولها كما يجب حتى يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة .