أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقاً للنظام واللوائح ذات الصلة.

وقررت المادة (40) من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد عن (30,000,000) ثلاثين مليون ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، فضلاً عن ذلك ولجسامة تلك المخالفة وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري أن النفايات الخطرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها "مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة".