مرابحة
عودة للموسوعةالمرابحة في اللغة: تحقبق الربح، وفي الاصطلاح: "نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح" (وهذا يعني البيع بزيادة على الثمن الأول). فالمرابحة تعتبر من بيوع الأمانات التي تعتمد على اخبار المشتري بثمن السلعة وتكلفتها التي قامت على البائع ومما هي زيادته عليها، ففيها يقوم صاحب السلعة (البائع) بتعريف المشتري بكم اشتراها، ويأخذ من المشتري ربحا حقيقيا اما على الجملة، مثلا ان يقول اشتريتها بخمسة وتربحني دينارا، وإما على التفصيل: بان تقول له تربحني درهمين على على دينار
الألفاظ ذات الصلة
أ. التولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة كسب والصلة بين المرابحة والتولية أم كليهما من بيوع الأمانات
ب. الوضعية: البيع بمث الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه (أي من الثمن الأول). وينطق لها أيضا المواضعة والمخاسرة والمحاطة، فهي مضادة للمرابحة
الحكم التكليفي للمرابحة:
مضى جمهوالفهماء إلى جواز المرابحة ومشروعيتها لقوله تعالى: "وأحلّ اللهُ البيع"، والمرابحة وكما يمضى جمهور الفهماء بيع بالتراضي بين طرفين، فالبيع مطلقا بشروطه المعلومة هومرشد جوازها. وبما حتى المرابحة هي بيع بثمن معلوم، وربح معلوم، فجاز الشرع البيع به.
'شروط المرابحة'
يشترط في بيع المرابحة ما يشهجر في جميع البيوع مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا النوع من العقود وهي:
شروط الصيغة: بحيث يشترط في صيغة المرابحة ما يشهجر في جميع عقد وهي ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.
شروط صحة المرابحة
1. سلامة العقد، حتىقد يكون العقد سليما، فإن كان فاسدا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
2. الفهم بالثمن، فيشترط انقد يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن الفهم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإذا لم يفهم الثمن الأول فسد العقد. 3.
3. رأس المال، حتىقد يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي حتى رأس المال إما حتىقد يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، أوقد يكون قيمياً لا مثل له كالعدديات المتفاوتة.
انظر أيضا
- تولية
- [http://المخاسرة http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=94&ID=2413]
مراجع
- ^ الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج. 7، [القاهرة]: [مطبعة الامام]، [د. ت.]، ص: 3193
- ^ الشريف الجرجاني. كتاب التعريفات
- ^ ابن جزي، محمد بن أحمد، أبوالقاسم. القوانين الفقهية. تحقيق وتخريج عبدالله المنشاوي. القاهرة: دار الحديث، 2005. ص: 263
- ^ الدردير، أحمد بن محمد، أبوالبركات. الشرح الصغير على أقرب المسالك الى ممضى الامام مالك. ج.3. القاهرة: دار المعارف، [د. ت.]. ص: 215.
- ↑ الموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 318.
- ^ ابن همام، كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدى. ج. 6. بيروت: دار الخط الفهمية، 1995. ص: 495.
- ^ القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 275
- ^ الموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 319.
- ^ الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج. 7، [القاهرة]: [مطبعة الامام]، [د. ت.]، ص: 3193-3197
- ^ الموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 320
التصنيفات: تجارة, مصرفية إسلامية, مصطلحات مصرفية إسلامية وتمويل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات