العارية
عودة للموسوعةفقه العبادات |
---|
الطهارة · الصلاة · الصيام · الزكاة · الحج · الجهاد |
فقه المعاملات |
الوكالة · العارية · الغصب · الشفعة · الإجارة · الوقف · المساقاة والمزارعة · الإفلاس والحجر · الصلح |
فقه العقوبات |
حد الزنا · حد القذف · حد استهلك الخمر · حد السرقة · حد الحرابة · حد الردة · القصاص · التعزير |
فقه المناكحات |
الخطبة · النظرة الشرعية · عقد الزواج · النكاح · الزواج · الطلاق · النفقة · المحرمات من النساء |
العارية لغة اسم لما يعار، وفي فروع الفقه الإسلامي هي معاملة ومعناها الشرعي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هومالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير لقاء، والذي يتبرع به المعير هوالمنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هوالمنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.
تعريف العارية
العارية لغة: مشتقة من التعاور وهوالتداول والتناوب، ينطق: تعاورنا الكلام بيننا أي: تداولناه، وسمى العقد به لأنهم يتداولون العين ويتدافعونها من يد إلى يد أومن العرية وهي العطية إلا حتى العرية اختصت بالأعيان، والعارية بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.
وبالمعنى الشرعي هي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». وهي عقد شرعي بين عاقدين هما: المعير والمستعير، ومعنى إباحة الانتفاع: حتى المعير وهومالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أوما يسمى: هبة بغير ثواب أي: بغير لقاء، والذي يتبرع به المعير هوالمنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هوالمنفعة الحاصلة من العين. وهي هبة المنافع، مع بقاء العين المستعارة تحت الضمان. ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.
حكم العارية
العارية عقد جائز، أي: أنه يجوز لأحد العاقدين فسخه متى شاء، وليست عقدا لازما. وهي مستحبة شرعا مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم وقد ندب الشرع إليه نطق تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وحديث: «لا يزال الله في عون المسلم ما دام في عون أخيه».
أركان العارية
- عاقدان هما: المعير والمستعير.
- مستعار ويشترط حتىقد يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل: الخط والدور وسائر الأعيان التي يحصل الانتفاع بها مع بقاء عينها، أما ما يستهلك بالانتفاع وينتهي مثل: الأطعمة والطيب ونحوذلك مما ينتهي بحصول الانتفاع به؛ فلاقد يكون عارية، بل هومن قبيل الهبة الحاصلة بالإذن وإباحة الأخذ، مثل حتى يعيره القلم ويبيح له مداه، أويأذن له في أكل أوشرب، ويباح له من ذلك حسب الإذن.
- صيغة العقد: وهي ما يحصل به إباحة المنفعة، فتصح بقوله أعرتك هذا الكتاب وأطعمتك هذه الأرض لتأكل من ريعها، ومنحتك لبس هذا الثوب، وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما الهبة، وداري لك سكنى أوسكنى عمري.
مراجع
- ↑ الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 إلى 77، دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م
- ^ الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م
التصنيفات: فقه معاملات, مقالات بحاجة لمصادر أكثر منذ ديسمبر 2018, جميع المقالات التي بحاجة لمصادر أكثر, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة علوم إسلامية/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, جميع مقالات البذور, بذرة فقه