هجر الصلاة
حكم تارك الصلاة
إن هذه المسألة من مسائل الفهم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل الفهم سلفاً وخلفاً، فنطق الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة،يقتل إذا لم يتب ويصل".
ونطق أبوحنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر".
ثم اختلفوا فنطق مالك والشافعي: "يقتل حداً..". ونطق أبوحنيفة: "يعزز ولا يقتل.."
وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (الشورى:10)، وقوله: {فإن تنازعتم في شيء،فردوه إلى الله والرسول إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل (النساء:59).
ولأن جميع واحد من المختلفين لاقد يكون قوله حجة على الآخر، لأن جميع واحد يرى الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهوكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا حتى الكتاب والسنة كلاهما يشير عل كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة.
أولا: من الكتاب:
نطق تعالى في سورة التوبة: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (التوبة:11).
ونطق في سورة مريم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً (مريم:59،60).
فوجه الدلالة من الآية الثانية، آية سورة مريم، حتى الله نطق: في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: {إلا من تاب وآمن فدل، على أنهم حين إضاعتهم للصلاة، واتباع الشهوات غير مؤمنين.
ووجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، حتى الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط:
- أن يتوبوا من الشرك.
- أن يقيموا الصلاة.
- أن يؤتوا الزكاة.
فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.
ثانياً:من السنة
نطق صلى الله عليه وسلم: [إن بين الرجل وبين الشرك، والكفر، هجر الصلاة]. (رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم).