معاهدة الدفاع المشهجر والتعاون الاقتصادي
معاهدة الدفاع العربي المشهجر والتعاون الاقتصادي اتىت رغبة من الدول العربية في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشهجر عن كيانها وصيانه الأمن والسلام.
بنود المعاهدة
- المادة الأولى:
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتهاالمتبادلة فيما بينهما أوفي علاقاتها مع الدول الأخرى.
- المادة الثانية:
وتطبيقا لأحكامالمادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثانطقأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذفي صدده من تدابير واجراءات.
- المادةالثالثة:
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء علىطلب إحداها حدثا هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أواستقلالها أوأمنها. وفي حالةخطر حرب داهم أوقيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علىالفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيهاالموقف.
- المادة الرابعة:
رغبة في تطبيق الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدولالمتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشهجر، بحسب مواردهاوحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداءمسلح.
- المادة الخامسة:
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدةلتنظيم خطط الدفاع المشهجر وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدةاختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وتحمل هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلسالدفاع المشهجر المنصوص عنه في المادة التالية.
- المادة السادسة:
يؤلف، تحتإشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشهجر يختص بجميع الشئون المتعلقة بتطبيق أحكامالمواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليهافي المادة السابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشهجرالمشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أومن ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدولقد يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
- المادة السابعة:
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينةوتوفير الرفاهية في البلاد العربية وحمل مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدولالمتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادلمنتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادىوتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
- المادة الثامنة:
ينشأمجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أومنيمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراضالمبنية في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أنيستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعةمن ميثاق جامعة الدلوالعربية.
- المادةالتاسعة:
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لايتجزأ منها.
- المادة العاشرة:
تتعهد جميع من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولىيناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في علاقاتها معالدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
- المادة الحادية عشرة:
ليس فيأحكام هذه المعاهدة ما يمس أويقصد به حتى يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوقوالالتزامات المترتبة، أوالتى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأممالمتحدة أوالمسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمنالدولى.
- المادة الثانية عشرة:
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات مننفاذ هذه المعاهدة، حتى تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلىالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانةالعامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
- المادة الثالثة عشرة:
يصدق علىهذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في جميع من الدول المتعاقدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخاستلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
المصادر
- ^ معاهدة الدفاع العربي المشهجر والتعاون الاقتصادي
- ^ معاهدة الدفاع المشهجر والتعاون الاقتصادي -الفيس بوك