معاهدة برشلونة للممرات المائية ذات الأهمية الدولية
معاهدة برشلونة للمرات المائية ذات الأهمية الدولية Barcelona Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern، هي معاهدة ثنائية أبرمت في برشلونة في 20 أبريل 1921. تهدف المعاهدة إلى ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية (مثل الموانئ، الأنهار، والقنوات الصناعية) والتي تحمل أهمية دولية. سجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم فيثمانية أكتوبر 1921. دخلت حيز التطبيق في 31 أكتوبر 1922. المعاهدة لا تزال في حيز التطبيق.
في السابق كانت المياه النهرية من الأموال المشاعة، كالفضاء وأعالي البحار، إذ يستطيع المنتفع التصرف بها كما يشاء. ثم ما لبث حتى تبدل الوضع ابتداء من القرن العاشر الميلادي مع ظهور الإقطاعيات واحتكارها للملاحة في الأجزاء من المجاري المائية التي تعبر أراضيها أوتجاورها. ومنذ ذلك الوقت، بدأ يظهر للعيان الفرق بين ما يطلق عليه النهر الدولي والنهر الوطني، ولكن دائماً بالاستناد إلى مفهوم الملاحة؛ فإذا كان النهر صالحاً للملاحة ويفصل بين دولتين أوأكثر كنهر الراين بين فرنسا وألمانيا، أويعبر أراضي دولتين أوأكثر كنهر الدانوب فهونهر دولي، ولكل دولة يمر فيها هذا النهر حق حرية الملاحة في الجزء الذي يعبر أويجاور أراضيها، ولم يكن يسمح للغير بالملاحة فيه إلا بموجب اتفاقيات خاصة ولقاء دفع رسوم معينة. وما لبثت حرية الملاحة حتى بلغت أوجها عندما أقرَّ المرسوم الصادر عام 1792 عن المجلس التطبيقي المؤقت للثورة الفرنسية مبدأ حرية الملاحة في جميع الأنهار الصالحة للملاحة ولمصلحة جميع الدول المتشاطئة وغيرها. ثم ترسخت حرية الملاحة قاعدة قانونية عامة بموجب وثيقة ڤيينا لعام 1815 ومعاهدة فرساي للسلام لعام 1919 بالنسبة إلى أنهر الراين والدانوب وإلبه، إلى حتى تم التوصل بإشراف عصبة الأمم إلى عقد اتفاقية برشلونة في 20/4/1921 حول نظام الأنهار القابلة للملاحة.
أهم بنود الاتفاقية
فيما يأتي أبرز ما ورد فيها:
1- مفهوم مجاري المياه الصالحة للملاحة ذات الأهمية الدولية: نصت المادة الأولى من النظام الملحق بالاتفاقية على ما يعنيه مفهوم النهر الدولي حسبما هومتعارف عليه ذاك الوقت، والذي يضم ضمن محتواه العام: مجاري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة والتي تفصل بين أراضي عدة دول أوتجري فيها، وكذلك مجاري المياه ذات الأهمية الدولية بمقتضى تصرفات وحيدة الطرف تصدر من الدول التي تجري فيها، أوبموجب اتفاق دولي تقره الدول المتشاطئة للنهر، ومجاري المياه التي تشرف عليها لجان دولية قد تضم دولاً أخرى إضافة إلى الدول المتشاطئة لمجرى المياه.
2- قاعدة حرية الملاحة والمساواة في المعاملة: نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على تطبيق قاعدة حرية الملاحة لمصلحة مراكب جميع الدول المسقطة عليها، سواء أكانت من الدول التي يقع فيها المجرى المائي أم من الدول الأخرى، كما أوردت المادة الرابعة مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن، وألزمت المادة السابعة عدم فرض رسوم سوى ما يتعلق منها بالصيانة ولقاء خدمات عملية. وأعربت المادة الخامسة أنه يجوز للدولة التي يجري النهر في إقليمها حتى تقصر التعامل في شواطئها المحلية لمصلحة مراكبها حصراً. ويحق للدول المتشاطئة بموجب المادة التاسعة الامتناع عن تطبيق القواعد العامة لنظام حرية الملاحة إذا ما تدخلت أحداث خطيرة تتعلق بالملاحة الإقليمية للدولة أوبمصالحها الحيوية، على حتى تقدَّر الضرورة بقدرها وأن تنتهي الظروف الاستثنائية بزوال مسببات وجودها. ومع حتى عدد الدول التي ارتبطت باتفاقية برشلونة الذي تجاوز الأربعين عند ولادتها انحسر إلى 21 دولة بعد ذلك، لكن استمرار التعامل بموجب قواعدها من قبل الدول حتى اليوم جعل قواعدها عهداً دولياً واجباً على الدول كافة.
انظر أيضاً
- معاهدة برشلونة لحرية العبور
- معاهدة برشلونة للموانئ البحرية ذات الأهمية الدولية
- Declaration recognising the Right to a Flag of States having no Sea-coast
الهوامش
- ^ League of Nations Treaty Series, vol. 7, pp. 36-63.
- ^ ماهر ملندي. "النهر الدولي (في القانون)". الموسوعة العربية.
وصلات خارجية
- نص المعاهدة
- نص المعاهدة
- التصديق على المعاهدة
- study on legal regime of international waterways