زكاة الفطر
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
أكرمنا الله بشهر رمضان, لكن قد يخطئ الواحد منا في هذا الشهر, قد يقصر في العبادات, ولذلك أكرمنا الله بزكاة الفطر وهي طهرة لنا من الذنوب .. من التقصير في هذا الشهر...
زكاة الفطر
زكاة الفطر وهى زكاة واجبة على المسلمين بعد صوم شهررمضان. وهى واجبة على جميع مسلم من قادر عليها، وحكمتها تطهير الصائم مما عسى حتىقد يكون قد سقط فيه أثناء الصيام من لغوأورفث وإعانة الفقراء على شراء احتياجات العيد, فقد نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم :(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث وطعمة للمساكين)(أبوداوود ج2\ كتاب الزكاة باب 17\1609).
حكمها
هي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أوصاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أوعبد أوأمة)(البخاري ج1\كتاب صدقة الفطر باب 2\1433).
شروط وجوبها
- الإسلام: فلا فطرة على الكافر . أما المرتد ففطرته موقوفة .إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه ، وإلا فلا
- إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال : فمن توفي بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من توفي قبل الغروب ، ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته ، بخلاف من ولد بعد الغروب .
- وجود الفضل عم مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته : وتضم المؤنة القوت والمسكن وخادماً يحتاج إليه ، وثوباً وقميصاً وسراويل وعمامة تليق به ، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أوتجميل ، وغير ذلك مما يليق به وبممونه أيضاً . ولا يلزم ببيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل((يقصد به اللوز والجوز والزبيب والتمر)) وغير ذلك .
ومن أعسر وقت وجوب زكاة الفطر فلا زكاة عليه ولوأيسر بعده . وإذا كان الزوج معسراً فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولوكانت موسرة .
على من تجب
تجب الزكاة على الشخص عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ، إذ المعروف في قواعد الفقه أن : جميع من تلزمه نفقته من المسلمين ، تلزمه فطرته . ويستثنى من هذه القاعدة الابن ، فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه حال إعسار الأب ، وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب ، لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه ، بخلاف الفطرة ، فليست واجبة عليه مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه .
ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد ، أوفطرة الأجنبي ، حتى لا يجوز إخراجها عنهما إلا بإذنهما .
مقدارها
يجب حتىقد يكون المخرج صاعاً من غالب قوت بلده إذا كان عن نفسه ، ومن غالب قوتِ بلد المخرج عنه إذا كان عن غيره ، ويكون غالب قوت البلد قمحاً أوشعيراً أوذرة ، ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى ، ولولم يكن غالباً ، عن القوت الأدنى .
وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي :
- البُر
- السلت ( وهونوع من حبوب اليمن )
- الشعير
- الذرة
- الأرز
- الحمص
- العدس
- الفول
- التمر
- الزبيب
- اللبن
- الجبن
والمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج .
وإذا لم يملك الشخص قدراً يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته أخرج عن نفسه ثم عن زوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم أصوله الذكور ، ثم أصوله الإناث . ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض محافظةً على الواجب لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نطق : (( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) البخاري ج6/كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 3/ 6858
ولما هومعروف في قواعد الفقه من حتى ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) فإن لم يستطع إلا نصف صاع أوربعه أخرجه .
وقتها
يجوز إخراجها في أول رمضان *بشرط كون آخذها مستحقاً وقت وجوبها ووقت دفعها ، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب * ، ويسن إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع ، ولكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد ، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر(* والعذر هوغياب ماله أوغياب المستحقين في ذلك الوقت *) ، ولا تسقط .
انظر أيضاً
- تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (كتاب)
المصدر
- إسلام أون لاين
- كتاب فقه العبادات.