الوطني للاستشارات البرلمانية: لا يجوز تقديم قانون التعليم للبرلمان مرة آخرى بعد رفضه



قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت تعديلا على قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية ولباقىي الأسباب الوارد ذكرها تفصيلا بتقرير اللجنة.

وأضاف أن تقرير اللجنة بالرفض يجب أيضا يعرض على الجلسة العامة ليقرر النواب بالأغلبية إما الموافقة على تقرير اللجنة وبالتالي يتم رفض تعديلات القانون، أو رفض تقرير اللجنة وبالتالى يتم مناقشة القانون تمهيدًا لإقراراه.

ولفت أنه فى حالة رفض مجلس النواب لمشروع القانون فانه لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، عملا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية " أن هناك حالة واحدة يحوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل أخذ الموافقة النهائية عليه، حيث نصت اللائحة أنه "يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.
 
وتابع:" هذا يعني أنه من الوارد أن يتم مناقشة مشروع القانون فى مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك كله قبل أخذ الرأي النهائي عليه.

عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بـ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي التعليم، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن رفض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقال هاشم إن مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة 21  من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139  لسنة 1981 مفادها يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من  هذا القانون 19  وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
تاريخ الخبر: 2022-02-08 12:24:49
المصدر: الرئيس نيوز - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 59%
الأهمية: 63%

آخر الأخبار حول العالم

وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 00:26:04
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 55%

وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 00:26:09
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية