«الشيوخ» يوافق على ضرورة الإخطار بإضراب العمال قبله بـ10 أيام



وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الإثنين، على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد الخاص بتنظيم الإضراب والإغلاق.

ونصت المادة (204) على: «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون».

كما نصت المادة 205 على: «يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته».

كما نصت المادة 206 على: «يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه، بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها».

ونصت المادة 207 على: «يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.. ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية».

ونصت المادة 208 على: «يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب«.

ونصت المادة 209 على: «يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون».

ونصت المادة 210 على: «في تطبيق أحكام المادة (209) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أوتقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما».

تاريخ الخبر: 2022-01-31 15:21:27
المصدر: المصري اليوم - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 56%
الأهمية: 56%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية