إهمال
قانون الضرر |
---|
جزء من سلسلة الشريعة العامة |
أضرار دولية |
Assault • Battery False imprisonment emotional distress (IIED)
|
أضرار ملكية |
انتهاك حرم (عقار • منقولات) Conversion دعوى الاسترداد Detinue • استرداد بتعهد Replevin • Trover |
الدفاع |
قبول • Necessity الدفاع عن: (النفس • الغير • الممتلكات) |
الإهمال |
Duty of care • Standard of care Proximate cause • Res ipsa loquitur Calculus of negligence Rescue doctrine • Duty to rescue |
أنواع معينة emotional distress (NIED) Employment-related • Entrustmentالممارسة الخاطئة (القانونية • الطبية) |
أضرار المسئولية |
مسئولية المنتج Ultrahazardous activity |
الإزعاج |
الإزعاج العام Rylands v. Fletcher |
Dignitary torts |
تشهير • تعدي على الخصوصية False light • Breach of confidence Abuse of process Malicious prosecution Alienation of affections |
الأضرار الاقتصادية |
Fraud • Tortious interference تآمر • Restraint of trade |
Liability, defences, remedies |
Comparative / contributory negligence Last clear chance • Eggshell skull Vicarious liability • Volenti non fit injuria Ex turpi causa non oritur actio Neutral reportage • Damages Injunction • Torts and conflict of laws |
Duty to visitors |
Trespassers • Licensees • Invitees Attractive nuisance |
أخرى قانون عام |
العقود • قانون جنائي • مرشد Property • الوصية، trusts and estates |
البوابات |
القانون |
الإهمال هونوع من الضرر أوالجرم، جنائياً كان أم مدنياً، يستحق عقوبة جزائية. والإهمال يستشري في الدول المتخلفة لغياب الوازع أوالرادع.
الاهمال والخطأ الجسيم والغش
فى كافة العقود قد تنشأ عن أحد الطرفين أخطاء تؤدى الى الاخلال بتطبيق الالتزامات. في تلك الحالات يبدأ سريان مبدأ المسئولية العقدية. والمسئولية العقدية هى أحد نوعى المسئولية المدنية وأفضل تعريف لها هوحتىقد يكون الطرف المتسبب في احداث الضرر – عن طريق خطأه – ملتزما - أمام الطرف الآخر فقط - بجبر ذلك الضرر وإرجاع الحال الى ما كان عليه قبل حدوث الخطأ أودفع لقاء نقدى يعادل قيمة الضرر وتضم الضرر المباشر المتسقط فقط .
أما المسئولية التقصيرية فهى التزام دائم على جميع إنسان بالحرص على ممتلكات وأموال الغير وعدم الاتيان بعمل ضار من شأنه حتى يلزمه بدفع التعويض المناسب لجبره وتضم الضرر المباشر المتسقط منه وغير المتسقط. عادة ما تنص العقود على حالات الخطأ العادى – ومن بينها التأخير – وتحدد مقدار التعويض المستحق في تلك الحالات أما ان لم يكن ذلك متفقا عليه في العقد ولم يستطع الطرفان الاتفاق على تحديد قيمة الضرر الواقع فيقوم القاضى باعمال سلطته التقديرية في تحديد مقدار التعويض. جدير بالذكر أنه في حالات الاتفاق على مقدار التعويض مقدما – أوقبل حدوث الضرر – فان المضرور لا يحصل على أكثر مما تم الاتفاق عليه. الا حتى تلك القواعد لا يعمل بها في حالات الغش والاهمال والخطأ الجسيم حيث لاقد يكون التعويض قاصرا على ما اتفق عليه بل يمتد ليضم جميع الضرر المباشر سواء المتسقط منه أم غير المتسقط أى أنه بعبارة أخرى لا تطبق أحكام المسئولية العقدية – كما رأينا في حالات الخطأ العادى – ولكن أحكام المسئولية التقصيرية.
والحكمة في ذلك واضحة حيث يحرص المشرع على انتظام التعاملات ومنع الاستغلال في حالات سوء النية ( الغش) أوعدم الاخلاص في تطبيق الالتزامات (الاهمال والخطأ الجسيم) لأن المبدأين المذكورين – حسن النية والاخلاص في التطبيق - يشكلان ركنا اساسيا في الوفاء بالالتزامات والا سهل التخلص من الالتزام عن طريق دفع قيمة التعويض الاتفاقى .
هذه الموضوعة تعبير عن بذرة بحاجة للنمووالتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |